الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

• أوراق فقهية - ١ - : ( حكم بيع العربون )

      بســم الله الرحمن الرحيم
                             بيع العربون
- صورته :
بذل جزء من ثمن السلعة ابتداء قبل عقد البيع، فإن تم البيع فهو من ثمنه وإلا أخذه البائع ﻫﺒﺔ له .
- حكمه : 
اختلف السلف في حكم بيع العربون على قولين :
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى تحريمه .
- لما جاء من طريق مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " نهى رسول الله ﷺ عن بيع العربان " أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود وابن ماجه وأحمد .
- ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل، ومثله يشتمل على بيع القمار والغرر والمخاطرة، وأكل المال بالباطل، بغير حق .
- ولأنه كما لو قال : لي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهم وهو خيار لأمد مجهول، فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة .

* وجوّزه آخرون وهو مذهب عمر وابن سيرين وابن المسيب ومجاهد وهو قول أحمد .
قالوا : الأصل الإباحة وما استدللتم به من الحديث فضعيف للجهالة في سنده ، بل قد ثبت عن الصحابة فعله، فقد روى البخاري معلقاً :
" اﺷﺘﺮﻯ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺎﺭﺙ ﺩاﺭاً للسجن ﺑﻤﻜﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﻮاﻥ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺇﻥ ﺭﺿﻲ ﻓﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﻴﻌﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺮﺽ ﻋﻤﺮ فلصفوان ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ " .
وقد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي .
وأما قولهم بوجود المقامرة في هذه المعاملة، فإن القمار إنما يكون كذلك إذا دخل الغرم والغنم على المتعاملين كليهما .
- وهذا المال ليس مما أُكل بغير حق، بل هو مقابل ثقة البائع إلى المشتري وتراكنهما في البيع .
فهي مسألة قد اشتهر الخلاف فيها بين السلف، ولا يصح الإنكار على من خالف فيها إذا ذهب إلى مذهبه بحجة ودليل .

- محمد آل رميح ..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق