الثلاثاء، 19 مايو 2020

مشروعية صلاة العيد في البيوت، والفرق بينها وبين الجمعة.

بسم الرحمن الرحيم
     الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول ﷲ وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فمن لم يستطع شهود صلاة العيد مع المسلمين، ومنعه من ذلك عذر، كالمرضى والعجزة والمحبوسين أو من تأخر حتى صليت في بلده، أو كان مسافرًا، وكذا من حبسه عذر الحجر والحظر في مثل هذا الوباء، فإنه يشرع له صلاة ركعتين بتكبير كتكبير الإمام عند جماهير السلف.
وقد جاء ذلك عن أنس بن مالك، وهو مذهب الحسن وابن سيرين وابن الحنفية وعطاء في قول، وقتادة وعكرمة والنخعي وحماد ومالك والشافعي وأحمد وابن أبي شيبة وابن المنذر، واختاره البخاري وبوّب عليه: "باب: إذا فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين"، واستدلوا: بما ثبت ذلك عن أنس في ذلك، ولأن القضاء يحكي الأداء.
- فإن لم يكبر كتكبير الإمام فلا حرج، ﻭهو مذهب ﻋﻄﺎء في قول، ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﻭرواية عن ﺃﺣﻤﺪ.
- والتخيير بين أن يكبر فيه أو يترك رواية عن أحمد.
- ويجهر بالقراءة خاصّة إذا صلى جماعة، فإن صلى منفردًا فهو مخيّر.
- ولا يخطب فيها.
• وجاء عن ابن مسعود بأسانيد صحاح أنه يصليها أربعًا، وهو قول الشعبي، والضحاك، ﻭاﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ، واختاره ابن تيمية.
فمن صلّاها أربعًا فلا حرج.
وروى البيهقي عن علي أنه: "ﺃﻣﺮ رجلًا ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﻀﻌﻔﺔ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﻮﻡ اﻟﻌﻴﺪ ﺃﺭﺑﻊ ﺭﻛﻌﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ".
- ﻭﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ: ﻳﺨﻴّﺮ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌًﺎ.

والفرق بين الجمعة والعيد:
- أن العيد لا يشترط ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺪﺩ ﻭاﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻭغيرها من شرائط الجمعة عند أكثر العلماء، ولذا يصليها اﻟﻤﻨﻔﺮﺩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﻭاﻟﺤﻀﺮ ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭاﻟﻌﺒﺪ ﻭﻣﻦ فاتته.
- وصلاة العيد يصليها الناس إذا لم يعلموا بالفطر إلا بعد الزوال، وأما الجمعة فلا تقضى لو خرج وقتها.
- والخطبة ليست شرطًا ولا واجبة في صلاة العيد بخلاف الجمعة عند عامّة السلف.
- ولأن الجمعة في حق المعذور تؤول إلى بدل وهي صلاة الظهر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ﻭاﻟﺠﻤﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺎتته ﺻﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ؛ ﻷﻥ اﻟﻈﻬﺮ ﻭاﺟﺒﺔ ﻓﻼ ﺗﺴﻘﻂ ﺇﻻ ﻋﻤﻦ ﺻﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻭﺟﻮﺏ الصلاة ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺇﻣﺎ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺇﻣﺎ اﻟﻈﻬﺮ، ﻭﻟﻬﺬا ﻛﺎﻥ اﻟﻨﺴﺎء ﻭاﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻭﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺼﻠﻮا اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺻﻠﻮا ﻇﻬﺮًا، ﻭﺃﻣﺎ ﻳﻮﻡ اﻟﻌﻴﺪ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺻﻼﺓ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺸﺮﻉ ﻣﻊ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭًا ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻭاﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓﻌﻠﻮﻫﺎ ﻣﻌﻪ ﻭﻫﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻬﻢ ﺫﻟﻚ، ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺇﻥ ﺷﺎءﻭا ﺻﻠﻮﻫﺎ ﻣﻊ اﻹﻣﺎﻡ ﻭﺇﻥ ﺷﺎءﻭا ﺻﻠﻮﻫﺎ ﻇﻬﺮا؛ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻌﻴﺪ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺇﺫا ﻓﻮﺗﻮﻩ ﻓﻮﺗﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺑﺪﻝ، ﻓﻜﺎﻥ ﺻﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻭﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺓ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻭاﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺪﻝ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻌﻴﺪ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻡ ﻣﺮﺓ ﻭاﻟﺠﻤﻌﺔ ﺗﺘﻜﺮﺭ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻡ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺟﻤﻌﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻊ ﻛﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﻌﻴﺪ".
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول ﷲ.

هناك 8 تعليقات:

  1. حفظكم الله شيخنا و سددكم
    الله ينفعنا بكم ويجزيكم خير الجزاء

    ردحذف
  2. أليس حديث أنس ضعيف؟
    وكيف تقاس الجمعة بالعيد فيصليها اريع اذا فاتته؟
    والوضع الراهن أن الصلاة لم تفت بل منعنا منها بغير سبب شرعي .

    ردحذف
  3. وكلام البخاري يقصد اذا فاتته .
    ونحن لم يصليها احد في الجزيرة

    ردحذف
  4. حديث أنس حديث صحيح، والمسألة مفترضة في كل من لم يستطع شهودها في جماعة المسلمين.

    ردحذف
  5. شيخنا لم لا تفعل قناة التلقرام

    ردحذف
  6. ونشر هذه المقالات فيها

    ردحذف
  7. القناة فقد الشباب القائمون عليها رقمها السري، ولم يستطيعوا الرجوع لها.

    ردحذف
  8. حفظكم الله شيخنا
    ننتظر جديدكم

    ردحذف