الجمعة، 3 يناير 2020

أوراق فقهية (١٩): (الأشباه والنظائر، المعنى والفرق)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فهذه ورقة مختصرة أحاول فيها معرفة الفرق والعلاقة بين علم الأشباه والنظائر وكتبها وبين علم الفروق الفقهية.
فيحسن أن أذكر تعريف الفروق لغة واصطلاحا، ثم أعقب بدراسة لكتب الأشباه والنظائر، باعتبار أنها هي الفن المشكل، ليتبين لنا علاقة العلمين ببعضهما.

• تعريف الفروق الفقهية:
تعريف الفروق لغة: 
الفروق جمع فرق ومعناه: التمييز والفصل بين الأشياء، قال ابن فارس: الفاء والراء والقاف أصل صحيح يدل على تمييز وتزييل بين شيئين. (القاموس المحيط ص ١١٨٣، مقاييس اللغة ٤ / ٤٩٣  مادة  - فرق - ) .

• وفي الاصطلاح: "هو الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويراً ومعنى، المختلفة حكماً وعلة".
( الأشباه والنظائر للسيوطي ٧ ) 

• وأما تعريف الأشباه والنظائر في اللغة:
- الأشباه في لسان العرب جمع شبه، بسكون الباء وفتحها، وهو المثل، ﻭاﻟﻤﺸﺘﺒﻬﺎﺕ ﻣﻦ اﻷﻣﻮﺭ: اﻟﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻭاﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺎﺕ: اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻼﺕ.
[ القاموس المحيط ١٢٤٧، لسان العرب  ١٣ / ٥٠٤ ] .

- وقال ابن فارس في مقاييس اللغة: "اﻟﺸﻴﻦ ﻭاﻟﺒﺎء ﻭاﻟﻬﺎء؛ ﺃﺻﻞ ﻭاﺣﺪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﺸﻲء ﻭﺗﺸﺎﻛﻠﻪ ﻟﻮﻧﺎ ﻭﻭﺻﻔﺎ".
[ مقاييس اللغة ٣ / ٢٤٣ ] 

• وبعض أهل اللغة يفرقون بين المثل والشبه، قال العسكري في الفروق :" اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺔ ﻭاﻟﻤﺜﻞ، ﺃﻥ اﻟﺸﺒﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻘﺎﻝ اﻟﺴﻮاﺩ ﺷﺒﻪ اﻟﺴﻮاﺩ ﻭﻻ ﻳﻘﺎﻝ اﻟﻘﺪﺭﺓ ﺷﺒﺔ اﻟﻘﺪﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻣﺜﻠﻬﺎ".
[ الفروق للعسكري ١٥٥ ] .


• تعريفه في الاصطلاح:
لم يعتنِ كثير من المصنفين بذكر تعريف للأشباه ولا للنظائر، ولكن عرفه بعضهم، وذكر بعضهم في تقدمات كتبهم ما يمكن أن نعرف به تعريفه لهذا الاصطلاح.

- فعرّف الحموي في "غمز عيون البصائر " الأشباه فقال :
" المسائل التي تشبه بعضها بعضا، مع اختلافها في الحكم، لأمور خفية أدركها الفقهاء بدقة نظرهم" .
[ غمز عيون البصائر ١ / ٥٣ ].
وهذا يدل على أن الحموي جعل فن الأشباه هو فن الفروق الفقهية أو قريب منه، ويؤيد ذلك أنه قال  : " قوله : ( الفن السادس من الأشباه والنظائر الفروق ) وقع في بعض النسخ ( في ) بدل ( من ) وكأنه أراد أن يسمي الفن بالأشباه والنظائر.
ولعل أصل العبارة : الفن السادس في الفروق وهو فن الأشباه والنظائر ".
[ ٣ / ٣٣٧] 
لاسيما إذا علمنا أن ابن نجيم قال في بداية كتابه الأشباه والنظائر: "تسميته بالأشباه والنظائر تسمية له باسم بعض فنونه ".
[ غمز عيون البصائر ١ / ٥٧، وقد انتقد الدكتور يعقوب صنيع ابن نجيم حين أدخل في كتابه الأشباه والنظائر ما ليس له علق بالأشباه والنظائر كالألغاز والحكايات، وذكر الدكتور أن ابن نجيم " أراد أن كل ما ذكره كان في الأشباه والنظائر " وهذا غير دقيق، ولعل الدكتور ذهل بصره عن نص ابن نجيم أنه سمى كتابه ببعض فنونه، القواعد الفقهية ٩٨  ] .
وهذا يدل على أن اصطلاح الأشباه والنظائر عند ابن نجيم وكذا الحموي أخص من مطلق المسائل المتشابهة التي يجمعها رابط ومعنى واحد.
- وعرف شيخنا يعقوب الباحسين الأشباه: "الفروع الفقهية التي أشبه بعضها بعضا في حكمه".
[ القواعد الفقهية ٩٣ ]  
• وقد ظهر لي - والعلم عند الله - أن مصطلح الأشباه في استعمال العلماء - أو كثير منهم - مرادف لمصطلح النظائر، وجعلوه من باب عطف الترادف، ولهذا تجد ابن السبكي في مقدمة كتابه يقول عن زياداته على كتاب ابن الوكيل: "وجمعت عليه من الأشباه نظائر " .
[ الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢ / ٧ ، وانظر ما قاله نعيم أشرف - محقق كتاب غمز عيون البصائر - ١ / ١٠ المقدمة ] .
وهو ما يدل عليه كلام السيوطي في مقدمة كتابه الأشباه والنظائر [ ١/ ٥٨ ]، حين بيّن كلام عمر: "اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى ة" .
[ رواه الدارقطني في سننه برقم ٤٤٧١ ]
 قال السيوطي: "فيه إشارة إلى أن من النظائر ما يخالف نظائره في الحكم، لمدرك خاص به، وهو الفن المسمى بالفروق الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى المختلفة حكما وعلة"
وهذا السياق يقتضي أمرين:
- أن الأشباه بمعنى النظائر، لأنه فسّر لفظ عمر بذلك.
- أن علم الفروق فن من فنون الأشباه والنظائر، وليس مرادفا له ولا مباينا أيضا.
[ هذا مع أن السيوطي قد ذكر ما يخالف ذلك في فتاويه فقال: "اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻤﺴﺎﻭاﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ، ﻭاﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻙ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻻ ﻛﻠﻬﺎ، ﻭاﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﺗﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻭﻟﻮ ﻭﺟﻬﺎ ﻭاﺣﺪا، ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﺬا ﻧﻈﻴﺮ ﻫﺬا ﻓﻲ ﻛﺬا، ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﺟﻬﺎﺗﻪ" الحاوي للفتاوي للسيوطي ٢ / ٣٢٩ ] .
وهذا أيضا ظاهر استعمال أبي الحسن الأنصاري في نظمه والسجلماسي في شرح ذلك النظم.
[ كما سيأتي ].
• ونستفيد من النظر في مقدمات المصنفين لكتب - الأشباه والنظائر - معنى النظائر ، فإني وجدته يأتي على ثلاثة مسالك:
١ - فمنهم من يجعل الأشباه بمعنى القواعد الفقهية كما قد يفهم من مقدمة ابن الملقن لكتابه الأشباه والنظائر، فإنه قال:
"فإن الاشتغال بالأشباه والنظائر والقواعد لما تحتوي من الفرائد والفوائد وتحد الأذهان وتظهر النظر وقد هذب العلماء جملة منها، واعتنوا بها، فمنهم: عز الدين بن عبد السلام، وشهاب الدين القرافي، وللعلامة عصرّينا صدر الدين محمد بن المرحل فيه مصنف حسن هذبه ورتبه ابن أخيه زين الدين، وهو الذي أبرزه ولشيخنا الحافظ العلامة صلاح الدين ابن العلائي فيه مصنف مفرد". [الأشباه والنظائر لابن الملقن ٩]
ذكر بعض الباحثين أن بعض نسخ "الأشباه والنظائر" لابن السبكي جاءت بعنوان: "قواعد ابن السبكي" كما ذكره: مصطفى الأزهري - محقق كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ، ١ / ٦٢ - ( ملاحظة) العبارة المنقولة عن ابن الملقن فيها قلق، يظهر أنه من المحقق، فإني رأيت إغلاقا وعدم وضوح في بعض العبارات في مواطن  ] .
فظاهر ذلك أنه لا يجعله مختلفا عن القواعد.
٢ - ومنهم من يجعل الأشباه مرادفة للفروق كما قد يفهم من صنيع الحموي، فإنه قال بعد تعريفه للأشباه: "المسائل التي تشبه بعضها بعضا، مع اختلافها في الحكم، لأمور خفية أدركها الفقهاء بدقة نظرهم، وقد صنفوا لبيانها كتبا، كفروق المحبوبي والكرابيسي" فانظر كيف جعل كتاب الكرابيسي والمحبوبي أمثلة على هذا الفن.
[ غمز عيون البصائر ١ / ٥٣ ] .

٣ - ومنهم من يجعل فن الأشباه شاملا لكل الفنون التي تذكر مسائل تتشابه وتتماثل في معنى من المعاني، كصنيع ابن السبكي والسيوطي والأنصاري وشارحه السلجماسي، سواء اتحدت هذه الأشباه حكما وتعليلا، واتفقت في علة واحدة، وصاغ لها الفقهاء صيغة كلية أو أغلبية جمعت صورها، فهي التي يُطلق عليها القاعدة الفقهية، فإن المسائل:
- جواز أكل الميتة للمضطر.
- وجواز كلمة الكفر للإكراه.
- وجواز هجرة المسلمة من دار الحرب بغير محرم كلها تجمعها علة واحدة، وهي الاضطرار وعدم الاختيار في ركوب المحرم، وهي مندرجة تحت قاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات).
وجميع المصنفين في الأشباه والنظائر يضمنون كتبهم هذه القواعد، حتى جعل السيوطي عُظْم كتابه مبني عليها ، فذكرها في الأبواب الثلاثة الأولى منه، وطوى فيها قريبا من نصف كتابه .
أو كان الاتفاق في أمر عام يجمع فروعا تحته، من دون أن يكون بينها علة جامعة، أو ضابط فقهي يحيط بها، فهي عندهم من جملة الأشباه، وهذا وجه عقد السيوطي للكتاب الرابع في كتابه : " أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها كأحكام الناسي والجاهل والمكره والنائم والمجنون .. " .
[ الأشباه والنظائر للسيوطي ١ / ٣٩١ ] فهذا الباب مسرد للأحكام الفروعية المختصة بجنس واحد، فهي من الأشباه باعتبار أنها أحكام لأمر واحد .
ومن أمثلته ما يضمنه بعض المصنفين في كتبهم كمثل قولهم :
- المسائل المتشابهة التي قدم فيها النادر على الغالب .
[ شرح اليواقيت الثمينة ١/ ١٧٥، وقد سماها بالنظائر ] .
- الأشباه التي اغتفر فيها القليل .
[ شرح اليواقيت   ١ / ٢٣٨ ، وقد سماها بالنظائر ] .

• ولعل هذا الأمر سيتضح إذا نظرنا لما ضمنه - المصنفون في الفن - كتبهم، فإنا نجدهم كلهم يضمنون كتبهم فصولا تجمع المسائل المتشابهة في معنى واحد أو تحت أصل معين - سواء اتفقت في العلة والحكم أم لا -  ولعل ذلك يتضح على النحو الآتي : 
• يذكر العلماء في كتب الأشباه والنظائر القواعدَ الفقهية ويأتون على كثير منها، وخاصة القواعد التي يسميها العلماء  بالقواعد الكبرى :
- كقاعدة : " الأمور بمقاصدها " .
[ الأشباه والنظائر لابن السبكي ١ / ٥٤، والأشباه والنظائر للسيوطي ٦٥ ] .
- وكقاعدة : " لا يزال الشك باليقين " . [الأشباه والنظائر لابن السبكي ١ / ١٣، والأشباه والنظائر لابن الملقن  ١ / ١٣٥ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٥١ ] .
* وكذلك يذكرون القواعد التي تلي هذه الكبرى في أهميتها :
- كقاعدة : " الميسور لا يسقط بالمعسور " .
 [ الأشباه والنظائر لابن السبكي ١ / ١٥٥،  والأشباه لابن الملقن  ١ / ١٧٤، والسيوطي  ] .
- وكقاعدة : " الاجتهاد لا ينقض باجتهاد " .
[ الأشباه والنظائر للسيوطي ١ / ٢٣٩ ] .

• بل يضمنون كتبهم قواعد أصولية أيضا :
- فأول قاعدة صدّر بها مفترع هذا الاسم وأبو بُجدته - ابن المرحل - في كتابه الأشباه والنظائر :
" قاعدة : إذا دار فعل النبي ﷺ بين أن يكون جبليا وبين أن يكون شرعيا فهل يحمل على الجبلي لأن الأصل عدم التشريع أو على الشرعي لأنه ﷺ بعث لبيان الشرعيات ؟ " .
[  الأشباه والنظائر لابن المرحل ١٣ ] 
- وكقوله :" قاعدة : العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام " .
[ الأشباه والنظائر، لابن المرحل ٢٠٩ ] .
- وكما ذكر السبكي : " قاعدة : لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال " .
[ الأشباه والنظائر للسبكي ١ / ١٥٢ ، وقد عقد ابن السبكي كتابا بعنوان :" أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية "
وذكر تحته جملة من الأصول الكلامية كمسألة الاسم والمسمى ٢ / ٥، ومسألة التحسين والتقبيح العقليين ٢ / ٢٠، وذكر أيضا كثيرا من المباحث الأصولية كمباحث أحكام التكليف ٢ / ٧٨، وحقيقة الرخصة ٢ / ٩٧ وغيرها كثير جدا من المباحث الأصولية ] .
- وكذكرهم لقاعدة : " هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة " .
[الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢ / ١٠١ ،الأشباه والنظائر لابن الملقن ٢/ ٩٢ ] 
- وكقول ابن الملقن : " قاعدة : قول الصحابي : أمرنا بكذا ونهينا عن كذا .. " [ الأشباه والنظائر لابن الملقن ١/ ٩٢ ] .

• وأيضا نجدهم يضمنون كتبهم ما هو من باب الضوابط الفقهية :
وقد ذكر ابن السبكي في المقدمة أن الغالب إطلاق الضابط على القاعدة التي في باب خاص .
[ ثم اعتذر عن وجه إطلاق بعض أهل العلم للقاعدة أو الضابط على بعض الفروع الفقهية، فبين أن ذلك إنما يطلق إذا ذكر في الفرع المأخذ والتعليل الذي بني عليه الفرع، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١ / ١١ ]
- وقد جعله ابن السبكي في باب مستقل سماه : " القواعد الخاصة " وجعل تحته كثيرا من الضوابط الفقهية مرتبا على أبواب الفقه، وأطال فيه جدا .
[ الأشباه والنظائر لابن السبكي ١ / ٢٠٠ ] .
وربما كان كتاب ابن الملقن أولى تلك الكتب بالاختصاص بالضوابط الفقهية لأنه جعل القواعد مرتبة على أبواب الفقه .
[ الإمام ابن الملقن في هذا الكتاب - مع أنه بناه على نشر القواعد على الترتيب الفقهي - إلا أن كثيرا من القواعد ليست مختصة بالباب الذي ذكرت تحته، وهو أمر تفرضه طبيعة القاعدة الفقهية من جهة انتشارها في أبواب شتى، وهو الذي فارقت به الضابط الفقهي على ما استقر عليه الاصطلاح، وليس يصح أن يقال : ربما كان ابن الملقن غير معتبر لهذا الاصطلاح، فإن ابن الملقن كان قد أشار إلى ذلك في كتابه : " نواضر النظائر فقال في تعريفه بالقاعدة وأخواتها : " ومنها ما يختص بباب كقولنا : كل كفارة سببها معصية فهي على الفور ، والغالب فيما اختص بباب .. أن يسمى ضابطا .. " ثم ذكر معنى آخر للضابط . ١ / ٢٦ ] .
 ومن ذلك ضابط :
- ما لا يبطل عمده لا يسجد لسهوه . [ وذكره بقريب منه ابن السبكي في قاعدة :
" ﻣﺎ ﻗﻀﻰ ﻋﻤﺪﻩ اﻟﺒﻄﻼﻥ اﻗﺘﻀﻰ ﺳﻬﻮﻩ اﻟﺴﺠﻮﺩ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺒﻄﻞ " ١ / ٢١٨ - وفي الأشباه والنظائر لابن الملقن ١ / ٢٤٣ ] .
- وضابط : " إذا سهى الإمام في صلاته لحق سهوه المأموم " .
[ الأشباه والنظائر لابن السبكي ١ / ٢٢٠ ] .
- وضابط : " العارية مضمونة .
[ الأشباه والنظائر لابن الملقن ٢ / ٢٣ ] . 

• ويضمنون كتبهم أيضا ما هو من باب التقاسيم :
- كقول ابن المرحل :" المقدرات الشرعية أربعة أقسام وذكرها " .
[ الأشباه والنظائر لابن المرحل ١١٠ ] .
- وكقول ابن الملقن قاعدة : " العدول عن المستقر إلى الأصل المهجور فيه صور .. " وذكرها .
[ الأشباه والنظائر ١ /١٠٢ ] .
- وقوله قاعدة : " ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء وفي رمي الجمار في الحج وبالماء في طهارة الحدث .. " . [ الأشباه لابن الملقن ١٤٣ / ١  ] .
- وكما ذكر السيوطي في أقسام العقود فقسمها أقساما باعتبارات ست .
[ ٢ / ٥٣٧ ]

• بل إنهم ربما يعقدون فصلا في أنواع من المسائل يجمعها جامع مطلق :
- كما صنع السيوطي حين عقد كتابا عن المسائل التي يقبح بالفقيه جهلها .
[ ١ / ٣٩١ ] .
- وكما عقد ابن السبكي فصلا في كتابه سماه :
( كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية ) .
 [ الأشباه والنظائر ٢ / ٢٠٢ ]
وذكر تحته مسائل نحوية شتى كالمعرفة والنكرة .
 [ ٢ / ٢٣٢ ]، الاستثناء [ ٢ / ٢٣٩ ]   .


والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .

هناك تعليق واحد: