الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه أما بعد:
فإن عامة الصحابة فمن بعدهم، على القول بتحريم مصافحة الأجنية الشابة لا يعرف مخالف من الأمة في هذه المسألة إلا في قول شاذ في هذا العصر
للنبهاني ومن تبعه من أتباع حزب التحرير مما لا يبلع على آرائهم الريق، وكفى ضلالة بقول لم يعرفه الصحابة فمن بعدهم حتى قال به هؤلاء.
وفي حديث عائشة قالت: "لا والله ما مست يد رسول ﷲ يد امرأة قط" البخاري ومسلم
وهذا الحديث دليل على تحريم مصافحة الأجنبية، فإن الأصل سنية جنس المصافحة، فلما جاء الترك النبوي لبعض أنواعه دل ذلك على تحريم هذا النوع المتروك، فإن السنة لا تترك لمعارضة المشروعية المطلقة.
ووجه آخر: أنه ثبت في مسلم عن جرير قال: "سألت النبي ﷺ عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري".
فهل تأتي الشريعة بالنهي عن النظر للأجنبية ثم تبيح المس؟ وبهذا استدل غير واحد من أهل العلم على منع المصافحة.
ثم على هذا الشأن مضى أهل الإسلام وفقاؤه:
- فمن الحنفية (الهداية ٨/ ٤٦٠)
- ومن المالكية (ابن العربي في عارضة الأحوذي ٧/ ٩٥).
- ومن الشافعية: (النووي في الأذكار ٢٢٨
وابن حجر فتح الباري ١٦/ ٣٣٠)
- ومن الحنابلة: (ابن مفلح الحنبلي الآداب الشرعية ٢/ ٢٥٧).
• على أن بعض المشوشين ربما أتى باستدلالات لا يُفرح بها في الباب، ذلك إن ثبوت الأحكام الشرعية لا يكون إلا بأمرين:
- صحة الدليل
- وصحة الاستدلال.
فمما يشبّه به أهل الانحراف: حديث أنس: "أن الأمة من إماء المدينة كانت تأخذ بيد النبي ﷺ فتنطلق به حيث شاءت" وهو مخرج في الصحيح.
ولكن الأمة قد تطلق في لسان العرب ويقصد به الفتاة الصغيرة، والمستدل لابد أن يجمع بين قول النبي ﷺ: "إني لا أصافح النساء" وبين هذا الحديث، والنفي صريح فلابد أن يحمل قول أنس
على وجه لا يعارض به النفي، ثم إن النص جاء للدلالة على تواضع النبي ﷺ والعرب تستعمل مثل ذلك لوصف الطواعية ولا تعني حقيقة المساس، وإذا تعارضت الحقيقة مع ما هو محتمل للمجاز قدم ما يدل على الحقيقة.
ومما استدلوا به حديث أم حرام حين كانت تفلي شعر النبي ﷺ، وهو مخرج أيضا في الصحيح، ولكنه من حوادث الأعيان التي يرد عليها الاحتمال
ما لا يرد على الأحاديث الدالة على المنع، وهذه جادة مطردة في الاستدلال، فإن الأصول والنصوص التأسيسية لا تعارض بحوادث الأعيان، وأم حرام قد جزم جمع من السلف أنها من خالات النبي ﷺ.
وهكذا ما يذكر هؤلاء من حديث أبي موسى مع امرأة من قومه في الحج، فإن السياق لم ينفِ أنها من محارمه، فكيف يستدل به على
هذه المسألة.
وهذه كتب الإسلام ودواوين العلم هاتوا لنا من قال بقولكم من سلف الأمة المباركة، ثم لو سلم لهم بظاهر ما موهوا به هل يجوز هؤلاء مطلق المسيس والترجيل والمشط وغير ذلك مما لا شك أنه من المحرمات، فإن أقروا به خُصِموا، وإن منعوا منه بوجه من التأويل قيل: لست ما منعتم منه بأولى من الذي جوزتموه، والله المستعان.
فإن عامة الصحابة فمن بعدهم، على القول بتحريم مصافحة الأجنية الشابة لا يعرف مخالف من الأمة في هذه المسألة إلا في قول شاذ في هذا العصر
للنبهاني ومن تبعه من أتباع حزب التحرير مما لا يبلع على آرائهم الريق، وكفى ضلالة بقول لم يعرفه الصحابة فمن بعدهم حتى قال به هؤلاء.
وفي حديث عائشة قالت: "لا والله ما مست يد رسول ﷲ يد امرأة قط" البخاري ومسلم
وهذا الحديث دليل على تحريم مصافحة الأجنبية، فإن الأصل سنية جنس المصافحة، فلما جاء الترك النبوي لبعض أنواعه دل ذلك على تحريم هذا النوع المتروك، فإن السنة لا تترك لمعارضة المشروعية المطلقة.
ووجه آخر: أنه ثبت في مسلم عن جرير قال: "سألت النبي ﷺ عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري".
فهل تأتي الشريعة بالنهي عن النظر للأجنبية ثم تبيح المس؟ وبهذا استدل غير واحد من أهل العلم على منع المصافحة.
ثم على هذا الشأن مضى أهل الإسلام وفقاؤه:
- فمن الحنفية (الهداية ٨/ ٤٦٠)
- ومن المالكية (ابن العربي في عارضة الأحوذي ٧/ ٩٥).
- ومن الشافعية: (النووي في الأذكار ٢٢٨
وابن حجر فتح الباري ١٦/ ٣٣٠)
- ومن الحنابلة: (ابن مفلح الحنبلي الآداب الشرعية ٢/ ٢٥٧).
• على أن بعض المشوشين ربما أتى باستدلالات لا يُفرح بها في الباب، ذلك إن ثبوت الأحكام الشرعية لا يكون إلا بأمرين:
- صحة الدليل
- وصحة الاستدلال.
فمما يشبّه به أهل الانحراف: حديث أنس: "أن الأمة من إماء المدينة كانت تأخذ بيد النبي ﷺ فتنطلق به حيث شاءت" وهو مخرج في الصحيح.
ولكن الأمة قد تطلق في لسان العرب ويقصد به الفتاة الصغيرة، والمستدل لابد أن يجمع بين قول النبي ﷺ: "إني لا أصافح النساء" وبين هذا الحديث، والنفي صريح فلابد أن يحمل قول أنس
على وجه لا يعارض به النفي، ثم إن النص جاء للدلالة على تواضع النبي ﷺ والعرب تستعمل مثل ذلك لوصف الطواعية ولا تعني حقيقة المساس، وإذا تعارضت الحقيقة مع ما هو محتمل للمجاز قدم ما يدل على الحقيقة.
ومما استدلوا به حديث أم حرام حين كانت تفلي شعر النبي ﷺ، وهو مخرج أيضا في الصحيح، ولكنه من حوادث الأعيان التي يرد عليها الاحتمال
ما لا يرد على الأحاديث الدالة على المنع، وهذه جادة مطردة في الاستدلال، فإن الأصول والنصوص التأسيسية لا تعارض بحوادث الأعيان، وأم حرام قد جزم جمع من السلف أنها من خالات النبي ﷺ.
وهكذا ما يذكر هؤلاء من حديث أبي موسى مع امرأة من قومه في الحج، فإن السياق لم ينفِ أنها من محارمه، فكيف يستدل به على
هذه المسألة.
وهذه كتب الإسلام ودواوين العلم هاتوا لنا من قال بقولكم من سلف الأمة المباركة، ثم لو سلم لهم بظاهر ما موهوا به هل يجوز هؤلاء مطلق المسيس والترجيل والمشط وغير ذلك مما لا شك أنه من المحرمات، فإن أقروا به خُصِموا، وإن منعوا منه بوجه من التأويل قيل: لست ما منعتم منه بأولى من الذي جوزتموه، والله المستعان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق